إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

السلام عليكم استفسار هل الشركات الفقهية التي يحكمها نظام المعاملات المدنية، جميعها تُنظر أمام المحكمة التجارية؟ أم توجد أنواع شركات أخرى تنظر أمام المحكمة العامة؟

الإجابة

يجب مراجعة المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، حيث إن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية هي من اختصاص المحاكم التجارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار هل الشركات الفقهية التي يحكمها نظام المعاملات المدنية، جميعها تُنظر أمام المحكمة التجارية؟ أم توجد أنواع شركات أخرى تنظر أمام المحكمة العامة؟

مجيب

وعليكم السلام راجعي المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ، عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية هي من اختصاص التجارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة