إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل تتطرق أسباب الفسخ لزواجه أم لا؟

الإجابة

لا يعتبر هذا سببًا وجيهًا، وقد يتطرق الأمر إلى الدائرة والمحكمين كسبب لطلب الفسخ من الزوجة، فإذا أثاره الزوج لاحقًا فلا يكون له وجاهة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

امين، هل تتطرق في اسباب الفسخ لزواجه ام لا؟

مجيب

لا أراه سبب وجيه و قد يتطرق للدائره والمحكمين انه هو سبب طلب الفسخ من الزوجه فأن اثاره الزوج لاحقا فلا يكون ذو وجاهه منه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة