كيف يتم تحديد الأضرار، وما هي الطريقة لبناء المطالبة دون معرفة قيمة الضرر؟
الإجابة
مراكز التقدير لديها نوعان من التقدير: الأول هو بيان الضرر وقيمته، والثاني هو تقدير قيمة السيارة قبل الحادث وبعده.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
كيف تحديد الاضرار ؟ وكيف تبني مطالبتك بدون تعرف قيمة الضرر ، لابد من تقرير من مركز تقدير معتمد
الان مراكز التقدير عندها نوعين من التقدير الاول هو المعروف الي يكون فيه بيان الضرر الحاصل وقيمته والنوع الثاني هو انهم يقدرون قيمة السيارة قبل الحادث وبعده <This message was edited>
انا عندي النوع الاول
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟