هل أجرة المثل فيها تقادم؟
الإجابة
استناداً إلى تجربتي في قضية تتعلق بمطالبات أعمال صيانة عقار ضد أحد المصارف، إذا تم رفع الدعوى للمطالبة بإثبات مسؤولية المدعى عليه عن الخطأ والحكم بالتعويض المادي والمعنوي، فإن القاضي سينظر في أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، الضرر، السببية). إذا تحققت هذه الأركان، سيصدر الحكم متضمناً فقرتين: الأولى تتعلق بثبوت الخطأ، والثانية تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم هل اجرة المثل فيها تقادم ؟
بحسب خبرتي في قضية ترافعت فيها مطالب بأعمال صيانة عقار ضد احد المصارف فإنه إذا رفعتِ الدعوى وطالبتِ فيها بـ (إثبات مسؤولية المدعى عليه عن الخطأ والحكم بالتعويض المادي والمعنوي)، فإن القاضي ينظر في أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، الضرر، السببية). إذا تحققت هذه الأركان، يصدر الحكم متضمناً فقرتين: الأولى ثبوت الخطأ، والثانية إلزام المدعى عليه بمبلغ التعويض. الجابر للضرر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟