إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل أجرة المثل فيها تقادم؟

الإجابة

استناداً إلى تجربتي في قضية تتعلق بمطالبات أعمال صيانة عقار ضد أحد المصارف، إذا تم رفع الدعوى للمطالبة بإثبات مسؤولية المدعى عليه عن الخطأ والحكم بالتعويض المادي والمعنوي، فإن القاضي سينظر في أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، الضرر، السببية). إذا تحققت هذه الأركان، سيصدر الحكم متضمناً فقرتين: الأولى تتعلق بثبوت الخطأ، والثانية تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل اجرة المثل فيها تقادم ؟

مجيب

بحسب خبرتي في قضية ترافعت فيها مطالب بأعمال صيانة عقار ضد احد المصارف فإنه إذا رفعتِ الدعوى وطالبتِ فيها بـ (إثبات مسؤولية المدعى عليه عن الخطأ والحكم بالتعويض المادي والمعنوي)، فإن القاضي ينظر في أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، الضرر، السببية). ​إذا تحققت هذه الأركان، يصدر الحكم متضمناً فقرتين: الأولى ثبوت الخطأ، والثانية إلزام المدعى عليه بمبلغ التعويض. الجابر للضرر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة