هل تقام الدعوى على السائق بصفته السائق وقت وقوع الحادث أم على الشركة بصفتها المالكة؟
الإجابة
يجب تقديم طلب تفويض من الشركة للسائق إلى إدارة المرور، أو التواصل مع الشركة لرفع دعوى ضد قائد المركبة أثناء وقوع الحادث.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وقع حادث والطرف المدعى عليه ليس مالك للسيارة بل شركة تملكها هل تقام الدعوى على السائق بصفته السائق وقت وقوع الحادث أم الشركة بصفتها مالكة للشركة ؟
لابد من طلب تفويض من الشركة للسائق من المرور او التواصل مع الشركة والرفع على قائد المركبة إثناء وقوع الحادث
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟