إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل تقام الدعوى على السائق بصفته السائق وقت وقوع الحادث أم على الشركة بصفتها المالكة؟

الإجابة

يجب تقديم طلب تفويض من الشركة للسائق إلى إدارة المرور، أو التواصل مع الشركة لرفع دعوى ضد قائد المركبة أثناء وقوع الحادث.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

وقع حادث والطرف المدعى عليه ليس مالك للسيارة بل شركة تملكها هل تقام الدعوى على السائق بصفته السائق وقت وقوع الحادث أم الشركة بصفتها مالكة للشركة ؟

مجيب

لابد من طلب تفويض من الشركة للسائق من المرور او التواصل مع الشركة والرفع على قائد المركبة إثناء وقوع الحادث

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة