إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل الأنظمة المعمول بها قضاءً تقتصر على ما هو مكتوب فقط؟

الإجابة

يجب إعداد مذكرة تتضمن آيات من القرآن الكريم، ثم أنظمة الإثبات في باب المحرر العادي، وبيان إقرار الطرف الثاني ومناقشته للورقة دون إنكارها بناءً على ضبط الجلسة، ثم إرفاق صور الإيميلات والتأكد من تقديمها وفق النظام قبل الجلسة، وفي وقت الجلسة يجب تقديمها للشيخ في المحادثة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مادري تقصد مين لكن من حق الجميع ان يجيبوا بالطريقة الي تناسبهم، وكلامك عن التقيد بالانظمة لانها هي المعمول بها قضاءً فغير صحيح واعتقد انه مايخفى على احد ان كثير من الانظمة على الورق. واما عن جوابي السابق له اساس علمي ماهو "سواليف". وللفائدة في موضوع الادخال الجبري في الشهود فقد قال عبدالله آل خنين في كتابه سير الدعوى القضائية: يكون للقاضي ان يدخل في القضية وجوباً من اقتضى الحال دخوله ممن يحقق لأحد الطرفين حقاً يفوت بدونه أو يحقق كشفاً للقضية. وفي الفقه اختلفوا في جواز اجبار الشاهد على الحضور في المحكمة للإدلاء بما لديه من شهادة؛ ولذلك قلت انه "قد لايكون اجبار الشاهد للحضور معمول به قضاءً لدينا" ففي نظام المرافعات مادة ٨٠: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وفي نظام الاثبات مادة ٧٢/٣ : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

مجيب

جهزي مذكرتك وابدئي فيها بايه الدين ثم انظمة الاثبات في باب المحرر العادي ثم بيني للشيخ اقرار الطرف الثاني وانه ناقش الورقه ولم ينكرها بناء على ضبط الجلسه ومن ثم ارفقي صور الايميلات واحرصي ترفقينها بالنظام قبل الجلسه ( عشان الاستئناف) ووقت الجلسه ارفقيها للشيخ بالدردشه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة