إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن فتح قضية مغلقة من جديد؟

الإجابة

سبب الإغلاق هو شطب دعوى صرف النظر لعدم تحرير حكم نهائي إجرائي، مثل تغيب المدعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته إذا فيه قضيه عندي حالتها مغلقة هل فيه اجراء اقدر افتحها من جديد ولا خلاص راحت علي ؟

مجيب

ما سبب الإغلاق

مجيب

شطب دعوى صرف نظر لعدم تحرير حكم نهائي اجرائي مثل تغيب المدعي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة