هل يجب تقديم صحيفة الدعوى قبل الجلسة في القضية العمالية، وهل يمكن إرفاق الأدلة أثناء الجلسة؟
الإجابة
يجب تقديم كافة المستندات قبل الجلسة، والأفضل استخدام جهاز لاب توب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار بخصوص أول جلسة لي في قضية عمالية خاصه بي وأتمنى من أهل الخبرة التوضيح 1 هل يجب تقديم صحيفة الدعوى قبل الجلسة أم يمكن أثناء الجلسة؟ 2)بالنسبة للأدلة هل يمكن إرفاقها أثناء الجلسة أم يجب رفعها مسبقًا عبر النظام؟ 3) هل يفضل بحضور الجلسة بالجوال علما أن هذه أول جلسة لي وأقدر أي توجيه أو نصيحة وشكرا لكم
قدم كل شي قبل الجلسة والأفضل جهاز لاب توب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟