إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب تقديم صحيفة الدعوى قبل الجلسة في القضية العمالية، وهل يمكن إرفاق الأدلة أثناء الجلسة؟

الإجابة

يجب تقديم كافة المستندات قبل الجلسة، والأفضل استخدام جهاز لاب توب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار بخصوص أول جلسة لي في قضية عمالية خاصه بي وأتمنى من أهل الخبرة التوضيح 1 هل يجب تقديم صحيفة الدعوى قبل الجلسة أم يمكن أثناء الجلسة؟ 2)بالنسبة للأدلة هل يمكن إرفاقها أثناء الجلسة أم يجب رفعها مسبقًا عبر النظام؟ 3) هل يفضل بحضور الجلسة بالجوال علما أن هذه أول جلسة لي وأقدر أي توجيه أو نصيحة وشكرا لكم

مجيب

قدم كل شي قبل الجلسة والأفضل جهاز لاب توب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة