إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن للمقيم تقديم دعوى إذا كانت إقامته منتهية؟

الإجابة

يتطلب مركز تدقيق الدعاوى إرفاق إقامة سارية لإعادة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم .. هل المقيم يستطيع تقديم دعوى إذا كانت إقامته منتهية؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله,لا مركز تدقيق الدعاوى يعيدها يتطلب ارفاق اقامة سارية "حسب ماواجهت لعميل عندي"

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة