إجرائيالإثبات والإجراءات

ما الحل في حال شطب الجلسة الأولى؟

الإجابة

يجب تقديم طلب لإعادة سير الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم راحت علي الجلسة الاولى وشطبت الجلسة وش الحل

مجيب

اطلب اعادة سير في الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة