كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت الجرائم المشمولة بالعفو تشمل حالة شخص مرفوعة ضده دعوى حق عام نصب واحتيال؟
الإجابة
يجب تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت قبل العفو أو بعده.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
طيب كيف اقدر اطلع على الجرائم المشمولة بالعفو
شخص أخذ ألف ريال من الصراف ورجعها لصاحبها ولكن لا زال الحق الخاص قائم ؛ والان مرفوعة ضده دعوى حق عام نصب واحتيال هل مشمولة العفو أم لا ؟
صدر فيها حكم؟
لا زالت منظورة
الجريمة وقعت قبل العفو ولا بعده
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟