ما هي أسباب تأخر تحويل صحيفة الدعوى في ناجز إلى جلسة بعد المصادقة؟
الإجابة
المصادقة تعني أن أطراف الدعوى (بصفتهم كمدعين) يجب عليهم إجراء مصادقة على صحيفة الدعوى بقبول.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عندي دعوى خطاء طبي وبعد تحويل صحيفة الدعوى في ناجز من رمضان ولكن يظهر شعار في انتظار المصادقة ممكن احد يوضح لي ليش الى الان ما حولت كجلسة وماهي الية معالجة المشكلة ؟ وشكرا لكم
مصادقه معناته اطراف الدعوى (صفتهم كمدعيين)المضافين لازم يدخلون يسووون مصادقه على الصحيفه بقبول
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟