إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي أسباب تأخر تحويل صحيفة الدعوى في ناجز إلى جلسة بعد المصادقة؟

الإجابة

المصادقة تعني أن أطراف الدعوى (بصفتهم كمدعين) يجب عليهم إجراء مصادقة على صحيفة الدعوى بقبول.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي دعوى خطاء طبي وبعد تحويل صحيفة الدعوى في ناجز من رمضان ولكن يظهر شعار في انتظار المصادقة ممكن احد يوضح لي ليش الى الان ما حولت كجلسة وماهي الية معالجة المشكلة ؟ وشكرا لكم

مجيب

مصادقه معناته اطراف الدعوى (صفتهم كمدعيين)المضافين لازم يدخلون يسووون مصادقه على الصحيفه بقبول

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة