إجرائيالأحوال الشخصية

هل يمكنني إرفاق لائحة النقض مع طلب النقض على حكم، أم أن هناك عدد كلمات محدد؟

الإجابة

من الناحية الإجرائية والشرعية، يجب تحديد نصيب الزوجة أولاً ليعرف الورثة ما يتقاسمونه، وذلك وفق الآتي: 1. حصر ورثة الزوج: يتم تحديد نصيب الزوجة (الثمن أو الربع) من تركة زوجها كأنها موجودة. 2. دمج النصيب في تركتها: يُضاف هذا النصيب إلى أموالها الخاصة الأخرى (إن وجدت). 3. تقسيم تركتها: يتم تقسيم كامل التركة (أموالها الخاصة + نصيبها من زوجها) على ورثتها الأحياء وقت وفاتها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي استفسار في تقديم طلب النقض على حكم هل يمكنني ارفاق لائحة النقص او فقط ملزمه في عدد الكبمات المذكورة ؟

مجيب

*من الناحية الإجرائية والشرعية* لا بد من تحديد نصيبها أولاً ليعرف الورثة ما يتقاسمونه، وذلك *وفق الآتي:* ١*​حصر ورثة الزوج* : يتم تحديد نصيب الزوجة (الثمن أو الربع) من تركة زوجها كأنها موجودة. ٢ *​دمج النصيب في تركتها:* يُضاف هذا النصيب إلى أموالها الخاصة الأخرى (إن وجدت). ٣ *​تقسيم تركتها* يتم تقسيم كامل التركة (أموالها الخاصة + نصيبها من زوجها) على ورثتها الأحياء وقت وفاتها *والله اعلم هذا ما اعرفه*

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة