هل يمكنني إرفاق لائحة النقض مع طلب النقض على حكم، أم أن هناك عدد كلمات محدد؟
الإجابة
من الناحية الإجرائية والشرعية، يجب تحديد نصيب الزوجة أولاً ليعرف الورثة ما يتقاسمونه، وذلك وفق الآتي: 1. حصر ورثة الزوج: يتم تحديد نصيب الزوجة (الثمن أو الربع) من تركة زوجها كأنها موجودة. 2. دمج النصيب في تركتها: يُضاف هذا النصيب إلى أموالها الخاصة الأخرى (إن وجدت). 3. تقسيم تركتها: يتم تقسيم كامل التركة (أموالها الخاصة + نصيبها من زوجها) على ورثتها الأحياء وقت وفاتها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عندي استفسار في تقديم طلب النقض على حكم هل يمكنني ارفاق لائحة النقص او فقط ملزمه في عدد الكبمات المذكورة ؟
*من الناحية الإجرائية والشرعية* لا بد من تحديد نصيبها أولاً ليعرف الورثة ما يتقاسمونه، وذلك *وفق الآتي:* ١*حصر ورثة الزوج* : يتم تحديد نصيب الزوجة (الثمن أو الربع) من تركة زوجها كأنها موجودة. ٢ *دمج النصيب في تركتها:* يُضاف هذا النصيب إلى أموالها الخاصة الأخرى (إن وجدت). ٣ *تقسيم تركتها* يتم تقسيم كامل التركة (أموالها الخاصة + نصيبها من زوجها) على ورثتها الأحياء وقت وفاتها *والله اعلم هذا ما اعرفه*
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟