إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجوز حصر طلبات المدعي وعدم تمكينه من حقه النظامي في الدعوى؟

الإجابة

يحق للخصوم تقديم الطلبات التي يرونها مناسبة، ويملك القاضي سلطة الحكم بما يراه حقاً ورفض ما سواه. كما يحق لهم الاستئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل يجوز حصر طلبات المدعي وعدم تمكينه من حقه النظامي ، يعني القاضي قال تبوا عوض عن المثل او ترد الدعوى وبالتالي تم الحكم برد الدعوى

مجيب

من حق الخصوم يطلبون باللي يبون، ومن حق القاضي يحكم باللي يراه انه حق ويرد ماسواه.

مجيب

عندكم الاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة