إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو تصنيف الدعوى في حالة عدم شراء خالد الأرض وعدم إعادته المبلغ لمحمد؟

الإجابة

إذا كان هناك سلف أو قرض، وفي حال وجود وكالة تنص على شراء أرض، فإن ذلك يتطلب محاسبة الوكيل، وكل ذلك من اختصاص المحاكم العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار لا يخفى عليكم التحديثات المستمرة في ناجز وخاصة الأخيرة والتي حددت لك عند أي طلب طلبات محددة السؤال يوجد شخص لنفترض اسمه محمد سلم اخر لنفترض اسمه خالد مبلغ مالي لشراء قطعة أرض الا ان خالد لم يشتري الأرض ولم يعيد المبلغ لمحمد ما هو تصنيف الدعوى في وجهة نظركم

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلف وقرض اما اذا كان عمل له وكالة تنص على شراء أرض فتكون (محاسبة وكيل ) وكلها اختصاص المحاكم العامة .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة