ما هو تصنيف الدعوى في حالة عدم شراء خالد الأرض وعدم إعادته المبلغ لمحمد؟
الإجابة
إذا كان هناك سلف أو قرض، وفي حال وجود وكالة تنص على شراء أرض، فإن ذلك يتطلب محاسبة الوكيل، وكل ذلك من اختصاص المحاكم العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم استفسار لا يخفى عليكم التحديثات المستمرة في ناجز وخاصة الأخيرة والتي حددت لك عند أي طلب طلبات محددة السؤال يوجد شخص لنفترض اسمه محمد سلم اخر لنفترض اسمه خالد مبلغ مالي لشراء قطعة أرض الا ان خالد لم يشتري الأرض ولم يعيد المبلغ لمحمد ما هو تصنيف الدعوى في وجهة نظركم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلف وقرض اما اذا كان عمل له وكالة تنص على شراء أرض فتكون (محاسبة وكيل ) وكلها اختصاص المحاكم العامة .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟