إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟

الإجابة

إذا كانت هناك أسهم قديمة باسم المورث ولم تظهر في المحفظة الاستثمارية أو في حصر التركة، فقد تكون هذه الأسهم إما مكتتب بها قديمًا ولم تُحوّل لمحفظة استثمارية، أو شهادات أسهم ورقية قديمة، أو أرباح أو محافظ غير مفعلة. يمكن للورثة أو وكيلهم الشرعي طلب كشف بجميع الأسهم والمحافظ المرتبطة بهوية المتوفى، وبيان بالشركات المملوك فيها أسهم، والمحافظ غير النشطة أو القديمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

نوره العنزي: السلام عليكم ورثه لدى مورثهم أسهم لم تودع في المحفظه كيف اعرف في اي شركة ؟! في حصر التركه ظهرت لنا فقط الأسهم التي تم ايداعها

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كانت هناك أسهم قديمة باسم المورّث ولم تظهر في المحفظة الاستثمارية أو في حصر التركة، فغالبًا تكون من الحالات التالية: أسهم مكتتب بها قديمًا ولم تُحوّل لمحفظة استثمارية. شهادات أسهم ورقية قديمة. أرباح أو محافظ غير مفعلة..... بارك الله فيكم جميعا.. المحامي إدريس النواب

مجيب

اضافه..... شركة إيداع وهي الجهة المسؤولة عن حفظ وتسجيل الأوراق المالية. يمكن للورثة أو وكيلهم الشرعي طلب: كشف بجميع الأسهم والمحافظ المرتبطة بهوية المتوفى. بيان بالشركات المملوك فيها أسهم. المحافظ غير النشطة أو القديمة.

سائل

نوره العنزي: هي فعلاً أسهم قديمه تم البحث عنها ظهر لي فقط توجد شهادات باسم المورث لكن ما اعرف وين

سائل

نوره العنزي: وين أتقدم بالكشف ؟

مجيب

السلام عليكم ابغا شخص مختص بقضايا اللجان المصرفيه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة