إجرائيالإثبات والإجراءات

هل التكاليف القضائية بنسبة 25% تحسب بناءً على المبلغ المطلوب في الدعوى أم بناءً على ما يحكم به القاضي؟

الإجابة

الإشكالية تكمن في تحرير الدعوى، حيث إن النسبة المطلوبة هي 5% من الطلب الأساسي وليس 25%.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

وهل فيه تكاليف قضائية ؟

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله اشكاليتك ليست بالادلة بل بتحرير الدعوى

سائل

وهل فيه تكاليف قضائية ؟

مجيب

انا مع هالرأي بدل ماتروح الاستئناف وترجع للعامة بموعد جديد بعيد اختصارا للوقت ترفع دعوى جديده عيبها : ممكن فيها تكاليف قضائية على حسب القضية

سائل

انا طالب بالدعوى بمية الف هل ال25 بالمية بناء على طلبي او حسب مايحكم لي من مبلغ من القاضي من مبلغ التعويض ياليت تطمنوني ؟

سائل

انا طالب بالدعوى بمية الف هل ال25 بالمية بناء على طلبي او حسب مايحكم لي من مبلغ من القاضي من مبلغ التعويض ياليت تطمنوني ؟

مجيب

٥٪؜ من الطلب الاساسي وليس ٢٥٪

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة