هل التكاليف القضائية بنسبة 25% تحسب بناءً على المبلغ المطلوب في الدعوى أم بناءً على ما يحكم به القاضي؟
الإجابة
الإشكالية تكمن في تحرير الدعوى، حيث إن النسبة المطلوبة هي 5% من الطلب الأساسي وليس 25%.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
وهل فيه تكاليف قضائية ؟
عليكم السلام ورحمة الله اشكاليتك ليست بالادلة بل بتحرير الدعوى
وهل فيه تكاليف قضائية ؟
انا مع هالرأي بدل ماتروح الاستئناف وترجع للعامة بموعد جديد بعيد اختصارا للوقت ترفع دعوى جديده عيبها : ممكن فيها تكاليف قضائية على حسب القضية
انا طالب بالدعوى بمية الف هل ال25 بالمية بناء على طلبي او حسب مايحكم لي من مبلغ من القاضي من مبلغ التعويض ياليت تطمنوني ؟
انا طالب بالدعوى بمية الف هل ال25 بالمية بناء على طلبي او حسب مايحكم لي من مبلغ من القاضي من مبلغ التعويض ياليت تطمنوني ؟
٥٪ من الطلب الاساسي وليس ٢٥٪
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟