ما هو الأثر القانوني لتغيب وكيل المدعى عليه عن الجلسات في دعوى الشيكات، وهل يحق للمحكمة السير في الدعوى غيابيًا؟
الإجابة
الامتناع يعني عدم القيام باليمين بعد توجيهها أو عدم الإجابة على أسئلة القاضي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي دعوى متعلقة بشيكات قديمة ومصدّقة، وقد تقدمت بها ضد ابن صاحب الشيكات. حضر وكيل المدعى عليه الجلسة الأولى، ثم تغيب عن جلستين متتاليتين دون حضور أو مرافعة. أود معرفة الأثر القانوني لتغيّب وكيل المدعى عليه عن الجلسات، وهل يعتبر ذلك في مصلحة المدعية؟ وهل يحق للمحكمة السير في الدعوى غيابيًا أو حجزها للحكم عند استمرار الغياب
هل جاوب بالجلسة الي حضرها؟
الأصل مايقف الحكم على حضوره او عدم حضوره يعد ناكلاً
ما معنى كلمة ناكلا وضحى لي
الامتناع مثل يمتنع عن اليمين بعد توجيها له او يمتنع عن الجواب على تساولات القاضي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟