إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو الأثر القانوني لتغيب وكيل المدعى عليه عن الجلسات في دعوى الشيكات، وهل يحق للمحكمة السير في الدعوى غيابيًا؟

الإجابة

الامتناع يعني عدم القيام باليمين بعد توجيهها أو عدم الإجابة على أسئلة القاضي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي دعوى متعلقة بشيكات قديمة ومصدّقة، وقد تقدمت بها ضد ابن صاحب الشيكات. حضر وكيل المدعى عليه الجلسة الأولى، ثم تغيب عن جلستين متتاليتين دون حضور أو مرافعة. أود معرفة الأثر القانوني لتغيّب وكيل المدعى عليه عن الجلسات، وهل يعتبر ذلك في مصلحة المدعية؟ وهل يحق للمحكمة السير في الدعوى غيابيًا أو حجزها للحكم عند استمرار الغياب

مجيب

هل جاوب بالجلسة الي حضرها؟

مجيب

الأصل مايقف الحكم على حضوره او عدم حضوره يعد ناكلاً

سائل

ما معنى كلمة ناكلا وضحى لي

مجيب

الامتناع مثل يمتنع عن اليمين بعد توجيها له او يمتنع عن الجواب على تساولات القاضي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة