إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعتبر الإيميل المرسل من اسم شخصي تابع للإدارة إثباتاً قانونياً؟

الإجابة

يتعين الحديث عن إثبات الضرر الناتج عن الفعل، مثل الضرر للسمعة، وليس إثبات على الإيميلات نفسها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

حتى لو كان الايميل من اسمها الشخصي تبع الإدارة هل هو يعتبر إثبات؟

مجيب

اتكلم عن اثبات للضرر نتيجة الفعل (من ضرر للسمعة او غيره) وليس اثبات على الإيميلات نفسها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة