إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعتبر الطلاق قد وقع في حال استلام العميلة رسالة توثيق طلاق دون توثيق رسمي أو سماع كلمة الطلاق؟

الإجابة

وعليكم السلام العصمه بيد الرجل وكونه طلب توثيق الطلاق فهو طلقها فلازم تدخل الجلسه بيسألها الموظف عن الطلاق وبعض الامور بوقت الجلسه لكي يقع الطلاق وتقول ما سمعته يطلقني و لكني موافقه على هذا الإجراء ارفعي توثيق وليس إثبات

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي عميله وصلتها رساله توثيق طلاق ،لكن لم توثق ،رفعت لها اثبات طلاق ،في هذي الحاله ايش يسأل القاضي لان وصلتها رساله لكن ماوثقت ولا سمعت كلمة طالق هل وقع الطلاق كذا او لا

مجيب

وعليكم السلام العصمه بيد الرجل وكونه طلب توثيق الطلاق فهو طلقها فلازم تدخل الجلسه بيسألها الموظف عن الطلاق وبعض الامور بوقت الجلسه لكي يقع الطلاق وتقول ما سمعته يطلقني و لكني موافقه على هذا الإجراء

مجيب

ارفعي توثيق وليس إثبات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة