إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب التوجه إلى ديوان المظالم ورفع قضية ضد هيئة الغذاء والدواء بعد رفض الاعتراض على المخالفة؟

الإجابة

ويجب التوجه خلال ٦٠ يوم وإلا حكم بعدم قبول الدعوى لفوات المدد

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، عندي استفسار بخصوص مخالفة صادره من هيئة الغذاء والدوام على موكلتي وتم رفض الاعتراض، هل الحين يتم التوجه الى ديوان المظالم ورفع قضية ضد الهيئة؟

مجيب

نعم صحيح

مجيب

ويجب التوجه خلال ٦٠ يوم وإلا حكم بعدم قبول الدعوى لفوات المدد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة