إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

من أين تأتي المبالغ، من التأمينات أم الزكاة والدخل؟

الإجابة

تقديم دعوى أمام المحكمة العامة ضد الشخص المستغل للمطالبة بالسداد، وغالباً ما تكون الجهة المدعى عليها هي التأمينات الاجتماعية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

جايه من وين ؟

سائل

التامينات ولا زكاه ودخل

مجيب

غالبا تكون من التأمينات الاجتماعية

مجيب

المحكمه العامه... ضد الشخص المستغل وتطالبه بالسداد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة