هل يعتبر الحق في المطالبة المالية (دين) قد سقط بالتقادم إذا كانت المطالبة لأكثر من 10 سنوات؟
الإجابة
الديون لا تسقط بالتقادم، ولكن سماع الدعوى يسقط بعد انقضاء عشر سنوات من نشوء الدين في الدين الحال، ومن حلول الأجل في الدين المؤجل، ومن تحقق الشرط في الدين المعلق بشرط.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لو فيه مطالبة مالية ( دين ) له اكثر من ١٠ سنوات، هل يعتبر سقط الحق بالمطالبة بالتقادم ؟
الديون لا تسقط بالتقادم لكن الذي يسقط هو سماع الدعوى فالدين يبقى ديانة في ذمة المدين لكن لا تسمع دعواه اذا انقضت عشر سنوات من نشوء الدين في الدين الحال ومن حلول الاجل في الدين المؤجل ومن تحقق الشرط في الدين المعلق بشرط . والله أعلم <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟