إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يعتبر الحق في المطالبة المالية (دين) قد سقط بالتقادم إذا كانت المطالبة لأكثر من 10 سنوات؟

الإجابة

الديون لا تسقط بالتقادم، ولكن سماع الدعوى يسقط بعد انقضاء عشر سنوات من نشوء الدين في الدين الحال، ومن حلول الأجل في الدين المؤجل، ومن تحقق الشرط في الدين المعلق بشرط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو فيه مطالبة مالية ( دين ) له اكثر من ١٠ سنوات، هل يعتبر سقط الحق بالمطالبة بالتقادم ؟

مجيب

الديون لا تسقط بالتقادم لكن الذي يسقط هو سماع الدعوى فالدين يبقى ديانة في ذمة المدين لكن لا تسمع دعواه اذا انقضت عشر سنوات من نشوء الدين في الدين الحال ومن حلول الاجل في الدين المؤجل ومن تحقق الشرط في الدين المعلق بشرط . والله أعلم <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة