إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يفقد الزوجة حقها في المؤخر إذا فسخت العقد بعد هجر الزوج لها لأكثر من أربعة أشهر؟

الإجابة

إذا تم فسخ العقد بسبب يعود للزوج، فلا يسقط المؤخر، ويمكن المطالبة به.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا كان في عقد الزواج مؤخر ٢٠ الف والزوج هجرها لاكثر من اربع اشهر هل اذا فسخت العقد يروح عليها المؤخر ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا تم فسخ العقد بسبب يعود للزوج فلا يسقط المؤخر وتستطيع المطالبه به

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة