إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تقام الدعوى في حالة الخطأ الطبي من مستشفى حكومي لدى الديوان أم القضاء العام؟

الإجابة

يمكن تقديم شكوى إلى وزارة الصحة عبر الرقم 937، وتُحال الشكوى إلى المحكمة العامة في الدوائر الطبية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

خطأ طبي من مستشفى حكومي هل تقام الدعوى لدى الديوان ام القضاء العام.

مجيب

شكوى لوزارة الصحة ٩٣٧ وتتقيد من الوزارة بالمحكمة العامة بالدوائر الطبية <This message was edited>

سائل

علماً انه صدر حكم من الديوان بعدم الاختصاص الولائي وإدارة الالتزام بالصحة تحيل على القضاء الإداري

سائل

هذه اذا كانت من ممارس صحي او مستشفى خاص ولكن الحكومي هل ينعقد الاختصاص لدى القضاء العام ؟

مجيب

كلهم القضاء العام وتتقيد من وزارة الصحة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة