إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل صحيح أن التظلم يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية بدلاً من الجامعة في حالة فصل عضو هيئة تدريس؟

الإجابة

نص النظام على أن يكون التظلم لوزارة الموارد البشرية قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا صدر قرار الفصل قبل أكثر من (60) يوم فلا يمكن التظلم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

صدر قرار فصل لموكلي من جامعه حكومية علما بانه عضو هيئة تدريس وتقدمنا بتظلم للجامعة ثم تقدمنا بدعوى في المحكمة الإدارية والآن ترد الجامعة بأنه كان يجب أن يتم تقديم التظلم لوزارة الموارد البشرية لا للجامعة فهل هل هذا الكلام صحيح أم لا وهل الإجراء الذي قمنا به صحيح أم لا

مجيب

نعم صحيح

سائل

دفعهم صحيح؟

مجيب

نعم نص النظام على ان يكون التظلم لوزارة الموارد البشرية قبل اللجوء إلى القضاء

سائل

هل نستطيع التظلم ورفع دعوى مرة اخرى؟

مجيب

إذا صدر قرار الفصل قبل اكثر من (٦٠) يوم فلا يمكن

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة