هل صحيح أن التظلم يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية بدلاً من الجامعة في حالة فصل عضو هيئة تدريس؟
الإجابة
نص النظام على أن يكون التظلم لوزارة الموارد البشرية قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا صدر قرار الفصل قبل أكثر من (60) يوم فلا يمكن التظلم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
صدر قرار فصل لموكلي من جامعه حكومية علما بانه عضو هيئة تدريس وتقدمنا بتظلم للجامعة ثم تقدمنا بدعوى في المحكمة الإدارية والآن ترد الجامعة بأنه كان يجب أن يتم تقديم التظلم لوزارة الموارد البشرية لا للجامعة فهل هل هذا الكلام صحيح أم لا وهل الإجراء الذي قمنا به صحيح أم لا
نعم صحيح
دفعهم صحيح؟
نعم نص النظام على ان يكون التظلم لوزارة الموارد البشرية قبل اللجوء إلى القضاء
هل نستطيع التظلم ورفع دعوى مرة اخرى؟
إذا صدر قرار الفصل قبل اكثر من (٦٠) يوم فلا يمكن
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟