هل هناك طريقة لتعجيل الدعوى قبل انتهاء إقامة المدعي عليه؟
الإجابة
يجب إصدار وكالة من موثق لمدة خمس سنوات لمتابعة القضية والتنفيذ، وإذا كان الموعد أكثر من 90 يومًا، يجب رفع تذكرة لتقديم الموعد، ويمكن مراجعة المحكمة وتقديم طلب لرئيس الدائرة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم هل فيه طريقه نعجل فيها الدعوى لان بينتهي اقامة المدعي عليه قريب وممكن يسافر وموكلي متضرر
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته يسوي لك وكالة من موثق مدة ٥ سنوات وتتابعين القضية والتنفيذ
اذا الموعد اكثر من ٩٠ يوم ترفعين تذكره لتقديم الموعد
وممكن تراجعين المحكمة وتقدمين طلب على رئيس الدايره
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟