إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل هناك طريقة لتعجيل الدعوى قبل انتهاء إقامة المدعي عليه؟

الإجابة

يجب إصدار وكالة من موثق لمدة خمس سنوات لمتابعة القضية والتنفيذ، وإذا كان الموعد أكثر من 90 يومًا، يجب رفع تذكرة لتقديم الموعد، ويمكن مراجعة المحكمة وتقديم طلب لرئيس الدائرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل فيه طريقه نعجل فيها الدعوى لان بينتهي اقامة المدعي عليه قريب وممكن يسافر وموكلي متضرر

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته يسوي لك وكالة من موثق مدة ٥ سنوات وتتابعين القضية والتنفيذ

مجيب

اذا الموعد اكثر من ٩٠ يوم ترفعين تذكره لتقديم الموعد

مجيب

وممكن تراجعين المحكمة وتقدمين طلب على رئيس الدايره

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة