هل يوجد مستند نظامي يمكنني الاطلاع عليه؟
الإجابة
الهبة لا تثبت إلا بمستند نظامي أو بالإقرار. وبما أنه لا يوجد مستند، فإنها تثبت في حق من أقر من الورثة ولا تثبت في حق المنكر. نصت الفقرة 1 من المادة 367 من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا كان الموهوب عقارًا، فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل لدى احد الاساتذة رد مع الاحترام والتقدير للجميع
رأيي : الهبة لا تثبت الا بمستند نظامي أو بالاقرار وبما أنه لا يوجد مستند فتثبت في حق من أقر من الورثة ولا تثبت في حق المنكر
هل يوجد مستند نظامي بارك الله فيك وفي علمك
الفقرة 1 من المادة 367 من نظام المعاملات المدنية نصت ( إذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية) وكذلك فقرة 2 <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟