إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يوجد مستند نظامي يمكنني الاطلاع عليه؟

الإجابة

الهبة لا تثبت إلا بمستند نظامي أو بالإقرار. وبما أنه لا يوجد مستند، فإنها تثبت في حق من أقر من الورثة ولا تثبت في حق المنكر. نصت الفقرة 1 من المادة 367 من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا كان الموهوب عقارًا، فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل لدى احد الاساتذة رد مع الاحترام والتقدير للجميع

مجيب

رأيي : الهبة لا تثبت الا بمستند نظامي أو بالاقرار وبما أنه لا يوجد مستند فتثبت في حق من أقر من الورثة ولا تثبت في حق المنكر

سائل

هل يوجد مستند نظامي بارك الله فيك وفي علمك

مجيب

الفقرة 1 من المادة 367 من نظام المعاملات المدنية نصت ( إذا كان الموهوب عقارا فلا تنعقد هبته الا بتوثيقها وفق النصوص النظامية) وكذلك فقرة 2 <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة