إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يجب تقديم صحيفة الدعوى مع المستندات الرسمية الأخرى للتأشير وفق النظام؟

الإجابة

لا توجد منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الا يأشرون ولكن متى ماتقدم من له مصلحة وارفق الاثباتات وفي حالتكم صحيفة الدعوى وقد ترفقون معها ضبط الجلسة التي طٌلب فيها التأشير. وذلك حسب النظام وكذلك اللائحة وهذا التفصيل ورد باللائحة: المادة الخامسة والعشرون يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: 1- صكوك الأحكام النهائية. 2- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة. 3- صحائف الدعاوى القضائية. 4- عقود الإيجار المسجلة. 5- المستندات الموثقة نظاماً. في حالتكم رقم ٣ + ضبط الجلسة يكفي ولابد من فرع السجل نفسه <This message was edited>

مجيب

اي منطقة ولا مناطق محددة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة