هل يجب تقديم صحيفة الدعوى مع المستندات الرسمية الأخرى للتأشير وفق النظام؟
الإجابة
لا توجد منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الا يأشرون ولكن متى ماتقدم من له مصلحة وارفق الاثباتات وفي حالتكم صحيفة الدعوى وقد ترفقون معها ضبط الجلسة التي طٌلب فيها التأشير. وذلك حسب النظام وكذلك اللائحة وهذا التفصيل ورد باللائحة: المادة الخامسة والعشرون يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: 1- صكوك الأحكام النهائية. 2- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة. 3- صحائف الدعاوى القضائية. 4- عقود الإيجار المسجلة. 5- المستندات الموثقة نظاماً. في حالتكم رقم ٣ + ضبط الجلسة يكفي ولابد من فرع السجل نفسه <This message was edited>
اي منطقة ولا مناطق محددة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟