إجرائيالإثبات والإجراءات

السلام عليكم شخص اجنبي انحكم عليه ٦ شهور سجن لتعاطي المخدرات وصدر عليه إبعاد، هل من الممكن ازالة الاستبعاد عن طريق ديوان المظالم ؟

الإجابة

إذا كان منصوصًا عليه في الحكم، فإن ديوان المظالم قد لا يفيد. التجربة تشير إلى أن الاعتراض على حكم الإبعاد القضائي لم يكن مجديًا، حيث أن العقوبة مرتبطة بحكم قضائي وليس قرارًا إداريًا يمكن التراجع عنه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم شخص اجنبي انحكم عليه ٦ شهور سجن لتعاطي المخدرات وصدر عليه إبعاد، هل من الممكن ازالة الاستبعاد عن طريق ديوان المظالم ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الابعاد منصوص عليه بالحكم ولا قرار اداري ؟

سائل

ايه منصوص عليه

مجيب

إذا منصوص عليه في الحكم، ما أتوقع راح يفيدوك ديوان المظالم، سبق و أن كانت لدي قضية من نفس النوع، و جربت اعتراض ووصلتها للمحكمة العليا سواءً للدائرة مصدرة الحكم و الديوان، ومع ذلك لم اجد فائدة و تعليلهم بأن عقوبة الإبعاد بسبب حكم قضائي وليس قرار اداري يمكن التراجع عنه. عالعموم هذي تجربتي، وتختلف الظروف، اشوف انك تجرب ولعل وعسى يقبلونها

مجيب

مشكلة عقوبة الابعاد اثرها مستمر و حتى العفوا لا يشملها، لذلك الواحد يحاول بجميع الطرق المتاحة لديه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة