إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

لا تعليق على طريقة تفكيرك وردودك.

الإجابة

حكم القضاء نهائي ولا يقبل التعقيب، والاستئناف هو الطريق الرسمي للاعتراض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لا تعليق صراحة على طريقة تفكيرك وردودك.

مجيب

حكم القضاء لاتعقيب بعده والاستئناف طريق للإعتراض رسمي .. انتهى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة