إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يعني ذلك أن القاضي قد ظلمه؟

الإجابة

وجود المحامي في الجلسات يساعد القضاة على التركيز على الأسباب الرئيسية التي تدعم عدم الإدانة أو تخفيف العقوبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل تقصدين ان القاضي ظلمه ؟ النظام أوجد طريق الاستئناف والمحكمة العليا كلها لإزالة اي لبس ولإيضاح الحق لكن مؤكد ان القاضي وهو مستخلف ومؤتمن في حكمه ومع ذلك حكمه يخضع للمراجعه بطريق الاستئناف فلا أحد يظلم بإذن الله

مجيب

على اي اساس الظلم ذكرتيه ؟ نتكلم عن توجيه التهمة والقرائن للتكييف

مجيب

عجبًا لهذا المنطق! نحن لسنا قضاةً ولا جهات حكم حتى نصدر الأحكام على الناس، أو نقرر من يستحق الدفاع ومن لا يستحق؟ تقرير الإدانة والعقوبة، ذلك شأن القضاء، لا شأن المحامي؟

سائل

ردا على كلامك بأنه يدان بشيء لم يرتكبه .. نحن نتكلم عن قضيه شخص اجنبي متعاطي وادين فيها وحكم عليها بالابعاد .. وضحت

مجيب

وتكون في مرحلة سابقه والقضاة أعانهم الله لديهم عدد من الجلسات اليومية وجود المحامي يختصر الموضوع ويجعل فضيلته يركز على ابرز الاسباب المؤيدة لعدم الادانه او تخفيف العقوبة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة