إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن نقل استدعاء الشرطة إلى مقر إقامة الشخص المستدعى إذا كان مقر الشرطة المستدعية في جدة ومقر إقامة الشخص في الرياض؟

الإجابة

يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث إن مقر إقامة المدعى عليه في الرياض وليس في جدة. يجب أن تكون أي دعوى، سواء كانت في الشرطة أو النيابة، في مقر إقامة المدعى عليه. في حالة عدم الاختصاص، يتم تحويل الدعوى تلقائياً إلى الرياض. أما القضايا الجنائية التي تستدعي الحضور، فيجب على المدعى عليه الحضور لتجنب إصدار أمر قبض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤال :: اذا كان في استدعاء من الشرطة لشخص .. ولكن مقر الشخص ليس في مقر الشرطة المستدعية مثلا الاستدعاء من مركز شرطة في جده ومقر اقامة الشخص الذي تم استدعاءه. في الرياض ... هل يطلب نقل الاستدعاء الى مقر اقامته ام هناك اجراء اخر؟

مجيب

يدفع بعدم الاختصاص المكاني ويقول ان مقر إقامتي في الرياض وليس في جدة لأن أي دعوى حنى لو كانت في الشرطة أو النيابة لازم تكون في مقر إقامة المدعى عليه وما يطلب منهم اي شي هم توماتيك يحولونها للرياض طبعا هذه الدعاوى التي فيها سماع أقوال او بلاغات اما القضايا الجنائية التي تستدعي الحضور فلا بد من حضوره حتى لا يتم اصدار أمر قبض . <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة