هل يمكن نقل استدعاء الشرطة إلى مقر إقامة الشخص المستدعى إذا كان مقر الشرطة المستدعية في جدة ومقر إقامة الشخص في الرياض؟
الإجابة
يمكن الدفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث إن مقر إقامة المدعى عليه في الرياض وليس في جدة. يجب أن تكون أي دعوى، سواء كانت في الشرطة أو النيابة، في مقر إقامة المدعى عليه. في حالة عدم الاختصاص، يتم تحويل الدعوى تلقائياً إلى الرياض. أما القضايا الجنائية التي تستدعي الحضور، فيجب على المدعى عليه الحضور لتجنب إصدار أمر قبض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤال :: اذا كان في استدعاء من الشرطة لشخص .. ولكن مقر الشخص ليس في مقر الشرطة المستدعية مثلا الاستدعاء من مركز شرطة في جده ومقر اقامة الشخص الذي تم استدعاءه. في الرياض ... هل يطلب نقل الاستدعاء الى مقر اقامته ام هناك اجراء اخر؟
يدفع بعدم الاختصاص المكاني ويقول ان مقر إقامتي في الرياض وليس في جدة لأن أي دعوى حنى لو كانت في الشرطة أو النيابة لازم تكون في مقر إقامة المدعى عليه وما يطلب منهم اي شي هم توماتيك يحولونها للرياض طبعا هذه الدعاوى التي فيها سماع أقوال او بلاغات اما القضايا الجنائية التي تستدعي الحضور فلا بد من حضوره حتى لا يتم اصدار أمر قبض . <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟