إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكن لأحد الورثة إثبات حقه في المزارع التي لا توجد عليها صكوك بسبب تنازع الورثة؟

الإجابة

حالياً، منصة أحكام مغلقة لرفع الطلبات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مساء الخير استفسار ايها الاعزاء اذا فيه ورثة لديهم اربع مزارع وبئر وارثينها اب عن جد ولا يوجد عليها صكوك حالها حال كثير من المزارع في منطقة عسير. وبسبب تنازع الورثة واختلافهم لم يتمكنوا من رفعها في منصة احكام خلال فترة الرفع السابقة. ومازال الخلاف بينهم قائم ... واحد الورثة يسأل كيف يستطيع أن يثبت حقه في تلك المزارع وهي بدون صكوك؟ علماً أن المحكمة رفضت دعوى سابقة تقدم بها لاثبات نصيبه في تلك المزارع بسبب عدم وجود صكوك.

مجيب

حاليا منصة أحكام مقفله رفع الطلبات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة