كيف يمكن لأحد الورثة إثبات حقه في المزارع التي لا توجد عليها صكوك بسبب تنازع الورثة؟
الإجابة
حالياً، منصة أحكام مغلقة لرفع الطلبات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم مساء الخير استفسار ايها الاعزاء اذا فيه ورثة لديهم اربع مزارع وبئر وارثينها اب عن جد ولا يوجد عليها صكوك حالها حال كثير من المزارع في منطقة عسير. وبسبب تنازع الورثة واختلافهم لم يتمكنوا من رفعها في منصة احكام خلال فترة الرفع السابقة. ومازال الخلاف بينهم قائم ... واحد الورثة يسأل كيف يستطيع أن يثبت حقه في تلك المزارع وهي بدون صكوك؟ علماً أن المحكمة رفضت دعوى سابقة تقدم بها لاثبات نصيبه في تلك المزارع بسبب عدم وجود صكوك.
حاليا منصة أحكام مقفله رفع الطلبات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟