إجرائيالمرور والتأمين

هل هناك مدة نظامية للرفع على شركة التأمين في حالة الحادث المروري؟

الإجابة

نعم، إذا كان الضرر متعلقاً بعقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سوال يا زملاء حادث مروري هل فيه مدة نظاميه للرفع على شركة التامين؟

مجيب

نعم اذا كان الضرر متعلق بعقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة