إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما علاقة المرور بحفرة في الطريق، وهل تتحمل البلدية المسؤولية التقصيرية؟

الإجابة

في حالة حدوث ضرر للمركبة، يجب إثبات الضرر من خلال تقرير المرور أو نجم. من حيث الاختصاص، فإن الدوائر المرورية في المحاكم العامة هي المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ياشيخ علي يقول لك حفرة في الطريق وش دخل المرور بارك الله فيك

سائل

المسؤلية التقصيرية حصلت من البلدية اللي هي أمانة المنطقة وهذه دائرة حكومية

مجيب

ولو جسم صلب او اي ضرر يلحق المركبه الاصل اثبات الضرر بتقرير المرور او نجم اما من حيث الاختصاص فقولا واحدا. الدوائر المروريه بالمحاكم العامه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة