إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب مخاطبة البلدية للاستفسار عن صاحب المشروع قبل رفع القضية؟

الإجابة

بعد البحث والاستقصاء، تبين أن الاختصاص في حالة وجود حفرة في طريق داخل المدينة يعود إلى المحاكم الإدارية أو العامة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة، فإن الاختصاص يعود إلى وزارة النقل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اليس من المفترض يخاطب البلديه ويسئلهم عن من هو صاحب المشروع ويرفعها عليه فالعامه ،كون غالبا البلديه بتخلي مسؤوليتها بمجرد انها ترفع عليها القضية ، وبكذا بتحكم المحكمه الاداريه بعدم الاختصاص؟ <This message was edited>

مجيب

بعد الاستقصاء والبحث والتامل وجدت اغلب الأقوال بأنها من اختصاص المحاكم الإدارية اذا كانت الحفرة في طريق داخل المدينة فالاختصاص اما للعامة او الادارية اما اذا كان الطريق خارج المدينة فاختصاص وزارة النقل ونفس الطريق اما عامة او ادارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة