هل يجب مخاطبة البلدية للاستفسار عن صاحب المشروع قبل رفع القضية؟
الإجابة
بعد البحث والاستقصاء، تبين أن الاختصاص في حالة وجود حفرة في طريق داخل المدينة يعود إلى المحاكم الإدارية أو العامة، أما إذا كان الطريق خارج المدينة، فإن الاختصاص يعود إلى وزارة النقل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
اليس من المفترض يخاطب البلديه ويسئلهم عن من هو صاحب المشروع ويرفعها عليه فالعامه ،كون غالبا البلديه بتخلي مسؤوليتها بمجرد انها ترفع عليها القضية ، وبكذا بتحكم المحكمه الاداريه بعدم الاختصاص؟ <This message was edited>
بعد الاستقصاء والبحث والتامل وجدت اغلب الأقوال بأنها من اختصاص المحاكم الإدارية اذا كانت الحفرة في طريق داخل المدينة فالاختصاص اما للعامة او الادارية اما اذا كان الطريق خارج المدينة فاختصاص وزارة النقل ونفس الطريق اما عامة او ادارية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟