إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يكون الانعقاد للعامة أو الإدارية في حالة حادث بين مواطن وسيارة جهة حكومية والخطأ عليها ١٠٠٪؜؟

الإجابة

المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية تشير إلى اختصاص الدوائر المرورية في المحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان فيه حادث بين مواطن وسيارة جهة حكومية والخطا عليها ١٠٠٪؜الانعقاد يكون للعامة او الادارية؟

مجيب

المادة ٢١٥ نظام الإجراءات الجزائية للتنويه

مجيب

للدوائر المرورية في المحكمة العامة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة