إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

ماذا يمكن فعله إذا حكم القاضي في قضية ذات مبالغ يسيرة بحكم نهائي مخالف للنظام والشرع؟

الإجابة

يجب على المدعي العام تقديم الأدلة، وفي حال عدم وجودها، يتم الحكم بعدم الإدانة. إذا كان هناك خلل في الأوراق، مثل عدم توقيع المحقق أو الكاتب، يطلب القاضي تعديلها من المدعي العام. أما إذا كانت هناك متهمون أو وقائع مرتبطة بالتهمة المعروضة، فيجب إبلاغ المدعي العام لاستكمالها، وقد يقوم المدعي العام بالتحقيق مجددًا مع المتهم وفقًا للمادة 19.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا القاضي حكم في قضية من القضايا ذات المبالغ اليسيرة و اصبح الحكم نهائي و حكمة مخالف للنظام و الشرع مخالفة صريحة وش الحل ؟ التفتيش القضائي؟ و هل ينقضون الحكم؟

مجيب

يطلب من المدعي العام الادلة ما عندهم تحكم بعدم الادانة، اما خلل بالاوراق مافيه توقيع المحقق او الكاتب هذي يطلب القاضي تعديلها من المدعي العام، اما اذا في متهمين او وقائع "مرتبطة" بالتهمة المعروضة يبلغ في المدعي العام لاستكمالها هنا قد يحقق من جديد مع المتهم وفقًا للمادة ١٩. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة