إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يضرني عدم إرسال الفيديو المطلوب من الدائرة خلال ثلاثة أيام؟

الإجابة

طالما طلبته الدائرة، يجب الالتزام برفعه، وإلا قد تصبح قرينة ضدك. انتظر حتى يرفع المدعى عليه مذكرته الجوابية، وبعدها أرسل الفيديو على بريد الدائرة. إذا جاءت الجلسة ولم يرفع المدعى عليه تذكرة، يجب إبلاغ الدائرة بعدم إمكانية رفعه لهذا السبب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سلام عليكم الدائرة طلبت مني ارفاق فديو يخص الموضوع محل المطالبة خلال ثلاث ايام طبعا باقي على جلسة المرافعه شهر هل بيضرني لو ما ارسلته

سائل

لأن المدعى عليه ما ارفق جوابة والفديو ماهو واضح وعندي تقرير من المرور يعني مايحتاج وش رايكم <This message was edited>

مجيب

طالما طلبته الدائرة لابد تلتزم وترفعه والا قد تصبح قرينة ضدك انتظر يرفع المدعى عليه مذكرته الجوابية وبعدها ارسل الفيديو على ايميل الدائرة ولو جات الجلسة والمدعى عليه مارفع تذكرة بلغ الدائرة بعدم امكانيتك رفعه لهذا السبب <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة