كيف يمكنني تقديم طلب لإنشاء عقد زواج عبر ناجز في قضية عضل إذا كان رقم الصك لا يظهر خيار الحاكم الشرعي؟
الإجابة
لا يعقد الزواج إلا من قبل القاضي كونه وليها الشرعي، حيث يتم إنشاء عقد الزواج من قبل المأذون لمن كان لها ولي شرعي من أقاربها، أما من كان وليها الحاكم الشرعي، فالولاية تكون للقاضي في المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
يا جماعة الخير الله يعطيكم العافية عندي استفسار بسيط اتمنى منكم تساعدوني عندي تقديم لإنشاء عقد زواج بناجز هي قضية عضل كانت و في رقم الصك معايا لما آجي أحط البيانات رقم الصك حق العضل يجيني بيانات ولي الزوجة و الولي حق الزوجة هو الحاكم الشرعي وما في أي خيار اسمه الحاكم الشرعي أو القاضي ايش أسوي ايش أحط
لا يعقد لها الا القاضي لانه وليها الشرعي
إنشاء عقد الزواج بيكون للمأذون فقط لمن كان لها ولي شرعي من اقاربها اما من كان وليها الحاكم الشرعي فالولاية تكون للقاضي في المحكمة هو الذي يعقد لها <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟