إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

كيف يمكنني تقديم طلب لإنشاء عقد زواج عبر ناجز في قضية عضل إذا كان رقم الصك لا يظهر خيار الحاكم الشرعي؟

الإجابة

لا يعقد الزواج إلا من قبل القاضي كونه وليها الشرعي، حيث يتم إنشاء عقد الزواج من قبل المأذون لمن كان لها ولي شرعي من أقاربها، أما من كان وليها الحاكم الشرعي، فالولاية تكون للقاضي في المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

يا جماعة الخير الله يعطيكم العافية عندي استفسار بسيط اتمنى منكم تساعدوني عندي تقديم لإنشاء عقد زواج بناجز هي قضية عضل كانت و في رقم الصك معايا لما آجي أحط البيانات رقم الصك حق العضل يجيني بيانات ولي الزوجة و الولي حق الزوجة هو الحاكم الشرعي وما في أي خيار اسمه الحاكم الشرعي أو القاضي ايش أسوي ايش أحط

مجيب

لا يعقد لها الا القاضي لانه وليها الشرعي

مجيب

إنشاء عقد الزواج بيكون للمأذون فقط لمن كان لها ولي شرعي من اقاربها اما من كان وليها الحاكم الشرعي فالولاية تكون للقاضي في المحكمة هو الذي يعقد لها <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة