هل يمكن رفع دعوى رجوع عن هبة بعد صدور حكم قضائي ضد شركة نقلت أصولها، وما هو الاختصاص القضائي لذلك؟
الإجابة
يجب تقديم طلب إجراء محدد لدائرة التنفيذ بالاستجواب، مع شرح كافة التفاصيل والدلائل المتاحة، حيث تم توجيه مشابه للنيابة العامة وفق نص المادة 87 من نظام التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته عندي تنفيذ على شركة وبعد صدور الحكم القضائي الشركة نقلت اهم اصولها الا وهي بيت كان ب اسم شركه الا مدير التنفيذي بشكل هبة واعلنت اعسارها وعدة التنفيذ هل من الممكن رفع دعوى رجوع عن الهبة هل تكون من اختصاص المحاكم العامة ونوع دعوى يكون عقد الهبة
اذ توجد تعاميم وزارية او مواد نظامية او سابقة اتمنى تفيدوني شاكر لكم
قدم طلب إجراء محدد لدائرة التنفيذ بالاستجواب وأشرح له كافة التفاصيل والدلائل التي لديك لأن لدينا تنفيذ مشابه وكان رد الدائرة بالتوجه للنيابة العامة وفق نص المادة 87 من نظام التنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟