إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع دعوى رجوع عن هبة بعد صدور حكم قضائي ضد شركة نقلت أصولها، وما هو الاختصاص القضائي لذلك؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إجراء محدد لدائرة التنفيذ بالاستجواب، مع شرح كافة التفاصيل والدلائل المتاحة، حيث تم توجيه مشابه للنيابة العامة وفق نص المادة 87 من نظام التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة والله وبركاته عندي تنفيذ على شركة وبعد صدور الحكم القضائي الشركة نقلت اهم اصولها الا وهي بيت كان ب اسم شركه الا مدير التنفيذي بشكل هبة واعلنت اعسارها وعدة التنفيذ هل من الممكن رفع دعوى رجوع عن الهبة هل تكون من اختصاص المحاكم العامة ونوع دعوى يكون عقد الهبة

سائل

اذ توجد تعاميم وزارية او مواد نظامية او سابقة اتمنى تفيدوني شاكر لكم

مجيب

قدم طلب إجراء محدد لدائرة التنفيذ بالاستجواب وأشرح له كافة التفاصيل والدلائل التي لديك لأن لدينا تنفيذ مشابه وكان رد الدائرة بالتوجه للنيابة العامة وفق نص المادة 87 من نظام التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة